١٥٥١ - قوله:(يَتَعلَّف)، يَعني: يَخْرُج للاحْتِشَاش والإِتيان بالعَلَف: وهو ما يُعَلَّف به الدَّواب، وفي الحديث:"أن أبا بكر علف راحِلتَين"، (١) وفي الحديث: ولا يَمُروا برَوْثٍ إِلَّا وجدوه علفًا لِدَوَابِهم". (٢)
١٥٥٢ - قوله:(ولا يَحْتَطِب)، يَعني: يَخْرُج للإتْيان بالحَطَب، وفي الحديث: "لَأنْ يذْهَب الرجل فيَحْتَطِب"، (٣) وقد احْتَطَب يحْتَطِب احتطابًا: إِذا ذَهَب ابتغاء الحَطَب.
قال ابن مالك: "العَلْجُ: مصدر أَعْلَجَتِ الإِبل، أَكَلت نَباتًا يقال لَهُ: العَلْجَان والرَّجُلُ الرَّجُلَ: غلَبَهُ في الُمعَالَجة: وهي الُمصَارَعة والُمقَاتَلة. قال: والعِلْجُ: الكَافر والضَّخْم من الرجال، والجِمال، وحُمُر الوَحْشِ، والرُّغْفَان، والعُلْجُ: جمع عَلُوج: وهو ما يُؤْكَل". (٥)
(١) سبق تخريجه في ص ٤٨٧. (٢) أخرجه الترمذي في التفسير: ٥/ ٣٨٢ بلفظ قريب منه، باب ومن سورة الأحقاف، حديث (٣٢٥٨)، وأحمد في المسند: ١/ ٤٣٦، ٤٥٧. (٣) أخرجه البخاري في الزكاة: ٣/ ٣٣٥، باب الاستعفاف عن المسألة، حديث (١٤٦٩)، (١٤٧٠)، كما أخرجه في البيوع: ٤/ ٣٠٤، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث (٢٠٧٤)، (٢٠٧٥)، والترمذي في الزكاة: ٣/ ٦٤، باب ما جاء في النهي عن المسألة، حديث (٦٨٠)، والنسائي في الزكاة: ٥/ ٧١، باب الاستعفاف عن المسألة، وأحمد في المسند: ١/ ١٢٤، ٢/ ٢٤٣. (٤) وكذلك: أَعْلَاجٌ، ومَعْلُوجَاءُ، وعِلَجَةٌ. قاله في: (الصحاح: ١/ ٣٣٠ مادة علج). (٥) انظر: (إكمال الأعلام: ٢/ ٤٤٦).