والجهادُ شرعًا: عبارة عن قِتَال الكُفّار خَاصةً. (١)
١٥٣٦ - قوله:(فَرْضٌ على الكِفَاية)، معنى فَرضُ الكِفَاية: ما فَسَّرَهُ به: "إذا قام به قوم سقَط عن البَاقِين". (٢)
١٥٣٧ - قوله:(وغَزْوُ البَحْر)، الغَزْوُ: مصدر غَزَا يَغْزُو غَزْوًا.
والبَحْر: ضِدُّ البَرِّ، وجَمْعُه: بُحُورٌ وأَبحُرٌ، قال الله عز وجل:{وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ}، (٣) وقال: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ}(٤) وفي الحديث: "إِنَّا نَرْكَب البحر". (٥)
١٥٣٨ - قوله:(من غَزْوِ البَرِّ)، البَرُّ: ضِدُّ البَحْر، قال الله عز وجل:{هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}، (٦) وقال: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}. (٧)
(١) وهذا الإطلاق باعتبار الغالب. قاله في: (المغرب: ١/ ١٧١، وأنيس الفقهاء: ص (١٨)، قال الحافظ ابن حجر في (الفتح: ٦/ ٣): "ويطلق أيضا على مجاهدة النفس، والشيطان والفساق". (٢) انظر: (المختصر: ص ١٩٨). (٣) سورة لقمان: ٢٧. (٤) سورة الكهف: ١٠٩. (٥) أخرجه أبو داود في الطهارة: ١/ ٢١، باب الوضوء بماء البحر، حديث (٨٣)، والترمذي في الطهارة: ١/ ١٠١، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث (٦٩)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كما أخرجه النسائي في الطهارة: ١/ ٤٤، باب ماء البحر، وابن ماجة في الطهارة: ١/ ١٣٦، باب الوضوء بماء البحر، حديث (٣٨٦)، ومالك في الطهارة: ١/ ٢٢ الطهور للوضوء حديث (١٢)، والدارمي في الطهارة: ١/ ١٨٦، باب الوضوء من ماء البحر. (٦) سورة يونس: ٢٢. (٧) سورة الروم: ٤١.