١٢١٢ - قوله:(والمساكينُ)، ثم فسَّرهم بأَنَّهم (السُؤَّال، وغير السُؤَّال، ومن لَهُم الحِرفة إِلَّا أَنَّهم لا يملكون خمسين درهماً، أو قيمتها من الذهب"، (١) وهذا ليس هو المذهب في القسمين.
والمذهب: أن الفقير، هو مَنْ لَا يجد ما يقع موقعاً من كفايته.
والمسكين: هو الذي يجد معظم الكفاية، (٢) ولو ملك خمسين أو قيمتها من الذهب والله أعلم.
١٢١٣ - قوله:(والعاملين عليها)، (٣) ثم فسَّرهم بأَنَّهم الجُباة لها، واحِدُهُم: جابي: لأَنه يُجِبِيها. (٤) والحافظون لها، واحدهم: حَافِظ، وهو النَاظِر ونحوه.
١٢١٤ - قوله:(المؤلفة قُلُويهم)، واحدهم: مَؤَلَّفٌ، ثم قال: "وهم المشركون المتَأَلَّفُون على الإسلام)، (٥) مِمَّن يُرْجَى إسلَامه، (٦) أو يُخْشَى
(١) انظر: (المختصر: ص ١٣٢). (٢) أو نصف الكفاية، ومثل له صاحب "المغني: ٧/ ٣١٤ " فقال: "مثل من يكفيه عشرة فيحصل له من مكسبه أو غيره خمسة فما زاد". فالمسألة إذاً نسبية، وليست محددة بقيمة معينة. أما الفقير: فهو الذي لا يحصل له إلَّا ما لا يقع موقعاً من كفايته كالذي يحصل له إلَّا ثلاثة أو دُونَها. انظر: (المصدر السابق: ٧/ ٣١٤). (٣) كذا في "المختصر: ص ١٣٢"، وفي "المغني: ٧/ ٣١٧": "والعاملين على الزكاة". (٤) والجباة: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها، ومَنْ يُعينهم مِمَّن يَسُوقها وَيرْعَاها ويحْملها، وكذلك الحاسب والكاتب والكيّال والوَزّان والعَدَّاد وكلُّ مَن يحتاج إليه فيها انظر: "المغني: ٧/ ٣١٧". (٥) انظر: (المختصر: ص ١٣٢). (٦) فيعطى هذا لتقوى نيته في الإسلام، وتميل نفسه إليه فيسلم، وهذا ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع صفوان بن أمية يوم خرج معه إلى حنين وهو كافر. أخرج مسلم في الفضائل: ٤/ ١٨٠٦، باب ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً قط فقال: لا وكثرة =