يقال: جَعَلْتُ له جَعْلاً، وأجْعَلْتُ أوْجَبْتُ "، (١) ولم أر ذلك في "مثلثه"، (٢)
إِلا أنه قال: "الجَعْلُ: النخل القِصار، ومصدر جَعَل: بمعنى: صَنَع، وبمعنى: وضَع، وبمعنى: اعْتَقَد، وبمعنى: صَيَّر، قال: والجِعْلُ: لغةٌ في [الماء](٣) الجَعِل. قال: والجُعْل: ما يُجْعَل لمن عَمِل شيئًا على عَمَلِه". (٤)
١١٥٢ - قوله:(بِمصْرٍ)، مصروف لأنه نكرة، وليس المراد به مِصْرٌ بعينه، وإِنَّما المراد به بَلَدٌ من أيِّ البلاد كانت.
١١٥٣ - قوله:(أو بِمَهْلَكَةٍ)، بفتح "الميم" و"اللام"، ويجوز"بمُهلِكة" بضم "الميم" وكسر "اللام": وهي ما فيها الهلاك.
١١٥٤ - قوله:(البَعِير)، البعيرُ: الذكرُ من الإِبل، وجمعه أبعِرَةٌ، وفي الحديث: "بأرْبَعةِ أبْعِرَةٍ"، (٥) وَربما قيل في جَمْعِه: أبَاعِر وبُعْرَان (٦)
(١) انظر: (المطلع: ص ٢٨١). (٢) وهو صحيح، فهذا الكلام غير موجود في المثلث. (٣) زيادة من المثلث. (٤) انظر: (إكمال الأعلام: ١/ ١١٣). أما الجِعَالة في اصطلاح الفقهاء، فقد قال في "المقنع: ٢/ ٢٩٢ ": (وهي أنْ يقول منْ رَدَّ عبدي، أو لقَطَهُ، أو بنى لي هذا الحائط فله كذا". كما ينظر في تعريف الجعالة كذلك: (المغرب: ١/ ١٤٨، المصباح المنير: ١/ ١٦١، النهاية لابن الأثير: ١/ ٢٧٦، التعريفات للجرجاني: ص ٧٦، أنيس الفقهاء: ص ١٦٩، المذهب الأحمد: ص ١٠٩" (٥) أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٤١٩ في الترجمة، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. ومالك في البيوع: ٢/ ٦٥٢، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، حديث (٦٠). (٦) انظر: (الصحاح: ٢/ ٥٩٣ مادة بعر).