١١٣٦ - قوله:(ولا لِمُهْدٍ أنْ يَرْجِع في هَدِيَّته)، (٢) الُمهْدِي: من حصلتْ منه الهَدِية والهديًة: اسمٌ للمُهْدَى، من قولك: أهْدَى يُهْدِي هَدِيَّةً. وتقدّم في كلام النووي ما هي؟ .
١١٣٩ - قوله:(لأَنَ السُّكْنى)، السُّكْنَى: أن يُسْكِنَه الدَّارَ.
(١) قال هذا صاحب (المغني: ٦/ ٢٥٩، والإنصاف: ٧/ ١٢٥) والذي أراه أن هذا هو الصحيح، ذلك أن الصَّبي في الحالة الأولى. وهي اختياره لنفسه أمين - لا يمكنه ذلك بحكم كونه صغيرًا، والصغير في عرف الشرع لا تَصرُّف لَهُ، فالحاكم في هذه الحالة يَقوم مَقامَه في اختيار أمين على ممْتلكاته. والله أعلم. (٢) في المختصر: ص ١٠٩: "ولا لِمُهدٍ في هَديَّته". (٣) ثم فسّر الخرقي ذلك بقوله: "فهي لَه ولورثته من بعده" (المختصر: ص ١٠٩).