(١) ويرد على هذا الحد، استيلاء الحربي، فإنه استيلاء على حق غيره قهراً عدواناً بغير حق، وليس بغَصْبٍ. ذكره صاحب (الإنصاف: ٦/ ١٢١، ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية). (٢) انظر: (الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٩٢)، وكذلك (المحرر: ١/ ٣٦٠). قال في "تجريد العناية": "هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق" قال المرداوي في "الانصاف: ٦/ ١٢٢ ": "وهو أصح الحدود وأسْلَمُها" وفي "التعريفات للجرجاني: ص ١٦٢" و "أنيس الفقهاء: ص ٢٦٩": "أخذ مال متقوِّم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية". (٣) سبق تخريج هذا الحديث في: ص ٣٣٤". (٤) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: ٦/ ٤٢٠ بلفظه، ومسلم بمثله في المساقاة ٣/ ١١٨٨، باب فضل الغرس والزرع، حديث (٨)، (١٠). (٥) سورة الواقعة: ٦٣. (٦) سبق تخريج الحديث في ص ٣٣٤.