(١) سورة النساء: ١٠١. (٢) سورة المزمل: ٢٠. (٣) انظر: (المغني: ٥/ ١٣٤ بتصرف). قال صاحب "أنيس الفقهاء: ص ٢٤٧": "وهى كالمصالحة من حيث أنها تقتضي وجود البَدل من جانبٍ واحدٍ". وفي "الصحاح: ١/ ١٦٨ مادة ضرب": "وهي القراض بلغة أهل المدينة، نورها الله تعالى، والمقارضة: المضاربة، وقد. قارضتُ فلاناً قِرَاضاً: أي دفعتُ إليه مالاً ليَتجِر فيه ويكون الربح بينكما على ما تشترطان". (٤) أي: أمر رَبَّ المال. (٥) والبيع جائز، والرواية الثانية: بطلان العقد من أصله. قال القاضي: "وهو أشبه"، والروايتين نقلهما ابن منصور. انظر: (الروايتين والوجهين: ١/ ٣٩٠).