سريعاً، بخلاف غيرهما من الَمبِيع، فإِنَّه ربَّما كان ثقيلاً يحتاج إِلى نَقْل، فلا يَحْصُل الانصراف فيه عَقِبَ العَقْد.
٩٢٩ - قوله:(وغير ذلك)، مجْرورٌ بالعَطْف.
٩٣٠ - قوله:(وكلُّ ما كِيلَ)، والكَيْلُ: معروفٌ، [وهو] ما يُقَال به، وقد كَالَ يَكِيلُ كَيْلاً، والَمكايِيلُ مختلفة، وإِنَّما يُراد منها مِكْيَال النبي - صلى الله عليه وسلم - وَمُدُّهُ، وهو رِطْلٌ وثُلُث بالعراقي، وثلَاثُ أَواقٍ وثلاثة أسْبَاع أُوقِية بالدمشقي (١).
والعِبْرَة بالَمكِيل في رمَن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من ذلك، البُرُّ، والشعير، والتَمْر ونحوها ممَّا لَمْ يكُن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كيل فبِعُرف بَلَدِه.
٩٣١ - قوله:(أوْ وَزْنٍ)، الوزْنُ: معروفٌ، والَميزانُ: ما يُوزَن به، قال الله عز وجل {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ}(٢)، وقال:{وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ}(٣).
قال البخاري:"كَالُوا لَهُم، أوْ وَزَنُوا لَهُم"(٤)، وفي الحديث:"وَزْناً بوَزْنِ"(٥)
(١) سبق الحديث حول الكيل والمد والأوقية فيما مضى تأمل ذلك في: ص ١٠٨، ١٠٩. (٢) سورة الرحمن: ٩. (٣) سورة المطففين: ٣. (٤) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٤/ ٣٤٣). (٥) جزء من حديث أخرجه مسلم في المساقاة: ٣/ ١٢١٢، باب الصرف وبيع الذهب بالوَرق نقداً، حديث (٨٤)، وأبو داود في البيوع: ٣/ ٢٤٩، باب في حلية السيف تباع بالدراهم، حديث (٣٣٥٣)، والنسائي في البيوع: ٧/ ٢٤٤، باب بيع الدرهم بالدرهم، ومالك في البيوع: ٢/ ٦٣٤، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً، حديث (٣٣)، وأحمد في المسند: ٢/ ٢٦٢.