وذلك لأنها لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو. بكر لم تَجِد مَا تَرْبِط به السُّفرة (١) والقِرْبَة (٢) فشَقَّت نِطاقَها باثْنَيْن، فَرَبطَت القِرْبَةَ بإحداهِما، والسُّفْرة بالأخرى، فلذلك سُمِّيت ذات النطاقين.
٧٢٦ - قوله:(وخَاتِمه)، الخاتِم فيه لُغَاتْ، فتح "التاء" وكسرها، وبهما قرِئ وخَاتامَ على وزن سَابَاط، وخيتام بوزن بيطار، وجمعه خَوَاتِيم (٣).
٧٢٧ - قوله:(الرِّكَاز)، قال الخليل:(الركاز: قِطَعْ من الذهب [والفضة] (٤) تُخْرَج من الَمعْدِن" (٥)، وقال ابن سيدةْ "الركاز: قِطَعُ ذهبٍ أوْ فِضَةٍ (٦) تُخْرَج من الأرض أو المعدِن" (٧). وقال القاضي عياض: "الرِّكازُ: الكنز من دَفْن الجاهلية" (٨).
= (٢٩٧٩)، وأحمد في المسند: ٦/ ١٩٨ - ٣٤٦. والنطاق - بكسر "النون" -: ما تشد بِه المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنة. انظر: (فتح الباري: ٦/ ١٢٩). (١) السفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد، وسمي به كما سميت المزادة راوية. (النهاية لابن كثير: ٢/ ٣٧٣). (٢) والقربة: ما يُسْتقى فيه الماء، وتجمع في القلة على قِرَبَات وقِرِبَات. وفي الكثرة على قِرَب. انظر: (الصحاح: ١/ ١٩٩ مادة قرب). (٣) قاله الجوهري في الصحاح: ٥/ ١٩٠٨ (مادة ختم). وانظر: (أحكام الخواتيم لابن رجب: ص ١٨. (٤) زيادة من كتاب العين يقتضيها السياق. (٥) انظر: (كتاب العين: ٥/ ٣٢٠). (٦) في المحكم: وفضة. (٧) انظر: (المحكم: ٦/ ٤٦٠ مادة ركز). (٨) لم أعثر على معنى الركاز في المشارق، وقد حكاه عنه صاحب "المطلع كذلك ص ١٣٣" ووافق عياض في تعريض الركاز صاحب "المقنع: ص ٣٢٨" بزيادة: "وعليه علامتهم فإن كانت عليه علامة المسلمين، أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة". قال في "المطلع: ص ١٣٤": "فيكون ما حده به الخليل، وابن سيدة لغة وما حده المصنف - أي صاحب المقنع. وعياض رحمهما الله ومن وافقهما حده شرعًا" ..