وإِمَّا أَنْ نَتَحَقَّقهُ امرأةً بِبَوْلِه منْ فَرْجِه، وحَيْضِه ونحو ذلك، وإِمَّا أَنْ يُشْكَل بِبَوْلِه مِنْهُما، وعَدَم ظُهُور عَلَامة رَجُلٍ، أو امْرأَةٍ فيه (٥).
(١) أخرجه البخاري في الصوم: ٤/ ١٢٦ باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكتب ولا نحسبـ" حديث (١٩١٣)، ومسلم في الصيام: ٢/ ٧٦١ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال حديث (١٥)، وأبو داود في الصوم: ٢/ ٢٩٦ باب الشهر يكون تسعا وعشرين حديث (٢٣١٩)، والنسائي في الصوم: ٢/ ١١٣ باب ذكر الاختلاف على إسماعيل من خبر سعد بن مالك فيه، وأحمد في المسند: ٢/ ١٢٢. (٢) سورة الأعراف: ١٥٧. (٣) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٨٦٣ مادة أمم). (٤) قال الشيخ في المغني: ٢/ ٣١: "ولذلك خص الخرقي القارئ بالإعادة فيما إذا أمَّ أُميًّا وقَارِئًا". (٥) وتُعَادُ الصلاةُ خَلْف الخُنْثَى المُشْكِل، لأَنَّهُ لا يجوز أنْ يكون الإمام امْرَأة، والمأْمُوم رجلًا، كما لا يجُوز أنْ تَؤُمه امْرَأة، لاحْتِمال أن يكون رَجُلًا. انظر: (المغني: ١/ ٣٣).