(١) و (٢) أخرجه البخاري في الوضوء: ١/ ٢٣٧، باب لا يتوضأ من الشّكِّ حتى يستيقن حديث (١٣٧)، ومسلم في الحيض: ١/ ٢٧٦، باب الدليل على أنَّ من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فَلَهُ أنْ يُصَلِّي بطهَارَتهِ تلْك، حديث (٩٨، ٩٩) والترمذي في الطهارة: ١/ ١٠٩، باب في الوضوء من الريح حديث (٧٥)، وابن ماجه في الطهارة: ١/ ١٧١، باب لا وضوء إلَّا من حدث. حديث (٥١٤). (٣) والصيرورة: هي الانْتِقَال من حالةٍ إِلى أخرى، قال في (المصباح: ٢/ ٣٧٨): "صَارَ زيد غنياً صيرورة انتقل إِلى حالةِ الغِنى بعد أنْ لَمْ يَكُن عليها". (٤) أخرجه مسلم في الإيمان: ١/ ٨٨، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، حديث (١٣٤)، والترمذي في الإيمان: ٥/ ١٣، باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث (٢٦١٩). (٥) أخرجه الترمذي في الإيمان: ٥/ ١٤، باب ما جاء في ترك الصلاة حديث (٢٦٢١) قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه في الإقامة: ١/ ٣٤٢، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة حديث (١٠٧٩)، وأحمد في المسند: ٥/ ٣٤٦ - ٣٥٥. (٦) هو أبو تمام الطائي نسَبه له ... جني في "الخَصائِص: ٢/ ١٧١ "، وعبد السلام هارون في