قال: فصرت إلى سفيان الثّورىّ، فسألته عن هذه المسألة، فقال سفيان: يجوز أن يتوضّأ به.
فقلت له: إنّ أبا حنيفة قال: لا (١).
قال لى: ولم (٢)؟.
قلت (٣): لأنّه ماء مستعمل.
قال: فما مضت جمعة حتى جلست إلى سفيان، فإذا رجل قد (٤) سأله عن هذه المسألة بعينها، فقال سفيان: لا يجوز؛ لأنّه ماء مستعمل.
١٩٥٢ - أبو عصمة العامرىّ القاضى (*)
* كان يفتى بألا يجوز أن يضرب فى الإجارة أجلا لا يعيش إليه مثله عادة. ويقول: إنّ الغالب كالمتحقّق فى حقّ الأحكام.
والخصّاف يجوّز ذلك.
- أبو عصمة، أحمد بن عبد الرحمن، تقدّم (٥).
***
(١) فى م زيادة: «يجوز التوضؤ بذلك». (٢) فى م زيادة: «قال كذا». (٣) فى م زيادة: «قال». (٤) سقط من: ا. (*) ترجمته فى: الطبقات السنية، برقم ٢٨٩١. وانظر ما تقدم فى حاشية الترجمة رقم ١٩٣٨ من الكنى. (٥) برقم ١٢٥، فى الجزء الأول، صفحة ١٨٧. وما ورد فى النسخة ك من أنه: «بن خلف، أبو عصمة» هو الصحيح، ويصحح رأس الترجمة هناك وفى ا: «أبو عصمة اكتب عبد الرحمن» خطأ، وكذلك فى م: «أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن» خطأ.