وله كتاب «الخلاصة» فى الفرائض، مجلّد ضخم، أبدع فيه، رأيته.
كان فى حدود الخمسمائة.
تفقّه على أحمد بن محمد اللّارزىّ (١).
قال عبد الجبّار: سألت ببغداد إماما، عن معنى قول الفرضىّ فى مسألة: بنت وبنت ابن البنت: للبنت النّصف، ولبنت الابن السّدس تكملة الثّلثين. ما معنى تكملة الثلثين؟
قال: لأجل لفظ الخبر، وهو ما روى عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أنه سئل عن بنت وبنت ابن، فقال صلّى الله عليه وسلّم:«كم فرضالبنتين؟».
قالوا: الثّلثان.
فقال:«كم فرض البنت الواحدة؟».
قالوا: النّصف.
(*) ترجمته فى: تاج التراجم ٣٢، الطبقات السنية، برقم ١١٢٦، كشف الظنون ١/ ٧٢٠، هدية العارفين ١/ ٤٩٩. (١) فى الأصل، والطبقات السنية: «الأزدى»، وفى ا، م: «الأزرى»، وكل ذلك خطأ، ويذكره المصنف على الصواب فى الأنساب، وتقدمت ترجمته برقم ٤٩