قلت: لا أدرى أهو القاضى المذكور (١) قبله، أم غيره.
متّويه:
محمد بن الحسن بن نصر (٢) تقدّم (٣)، (٤) وتقدّم الحسن أيضا (٤).
مجد الأئمّة:
٢١٠١ - [مجد الأئمّة] التّرجمانىّ (*)
.* قال سئلت (٥) عن القراءة (٥) فى حقّ المنفرد، رجلا كان أو امرأة، فقلت: لم يبلغنا فيه تقدير، لكن يجب أن يكون المستحبّ فى حقّها ما كان يطوّل (٦) القراءة، ولهذا قال محمد: طول القنوت أحبّ إلىّ من كثرة الرّكوع والسّجود. ثم ظفرت بما روى عن النّبىّ، صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا كان أحدكم إماما فليخفّف؛ فإنّه يقوم من ورائه الضّعيف والكبير وذو الحاجة، وإذا صلّى لنفسه فليطوّل ما شاء (٧)». فحمدت الله تعالى.
(١) من: الأصل. (٢) فى م زيادة: «بن عثمان بن زيد»، وفى أوله: «لقب محمد». (٣) برقم ١٢٨٢، فى الجزء الثالث، صفحة ١٣٦. (٤ - ٤) سقط من: ا. وفى م: «وتقدم الجد أيضا» خطأ. وتقدمت ترجمة الحسن برقم ٤٨٨، فى الجزء الثانى، صفحة ٩٦، ٩٧. (*) ترجمته فى: كتائب أعلام الأخيار، برقم ٣٣٣، الطبقات السنية، برقم ٣٠٢٣. وفى الكتائب: «التركمانى». (٥ - ٥) فى م: «عن سنة القراءة». (٦) فى م: «بطول». (٧) أخرجه البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه فى: باب إذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء. من كتاب الأذان. صحيح البخارى ١/ ١٨٠.-