قال: لأنّ أصحابه يروون عن عائشة، قالت (١): كان تحريم الرّضاع فى صحيفة، فلمّا توفّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تشاغلنا (٢) بغسله، فدخل داجن الحىّ فأكلها.
وهذا اعتراض يعترض به أصحاب أبى حنيفة، ويقولون: لو كان قرآنا لكان محروسا، قال الله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (٣).
وأجاب أصحاب الشّافعىّ: إنّا أثبتنا ذلك من القرآن حكما، لا تلاوة ورسما، والأحكام تثبت بأخبار الآحاد، سواء أضيفت إلى السّنّة أو إلى القرآن. كما أثبتوا بقراءة ابن مسعود:«فصيام ثلاثة أيّام متتابعات»(٤) حكم التّتابع، وإن لم يثبتوا تلاوته.
مات يوم الأحد، عند غروب الشمس، التاسع عشر من ربيع الآخر، سنة أربع وثمانين وأربعمائة.
***
(١) أخرجه الإمام أحمد، فى مسنده ٦/ ٢٦٩. وابن ماجه، فى: باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٥، ٦٢٦. (٢) فى الأصل: «فتشاغلنا». (٣) سورة الحجر ٩. (٤) يريد الآية ٨٩ من سورة المائدة: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. انظر تفسير القرطبى ٦/ ٢٨٣. والصيام فى كفارة اليمين. (٥) أى الحنفية.