ودرّس يوما أنّ التّحريم بالرّضاع عند أبى حنيفة يتعلّق بالقليل والكثير، وقال الشّافعىّ: يتعلّق التّحريم بخمس رضعات.
قال: ودليل أبى حنيفة قول النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم: «الرّضاعة من المجاعة»(٢)، يعنى ما سدّ الجوعة.
فقالوا: ودليل أصحاب الشّافعيّة ما هو؟
قال: كان لهم دليل فأكلته الشاة.
قالوا: وكيف؟
(١) هذا قول المصنف، وفى حاشية م نقل الاحتجاج لهذه اللغة ولأبى حنيفة، عن شرح الشواهد للعينى، وانظره مع حاشية الصبان على الأشمونى ١/ ٧٠، ٧١. وانظر الاحتجاج لأبى حنيفة فى: معجم البلدان ١/ ١٠٢، ١٠٣،. إنباه الرواة ٤/ ١٣٢، ١٣٣، وفيات الأعيان ٥/ ٤١٣، الطبقات السنية ١/ ١٣٢، ١٣٣. كما أن كتب النحو احتجت لذلك واستشهدت ببيت أبى النجم العجلى: إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا فى المجد غايتاها انظر معجم شواهد العربية ٥٥٦. (٢) أخرجه البخارى، فى: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض من كتاب الشهادات، وباب وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٣/ ٢٢٣، ٧/ ١٢. وأخرجه مسلم، فى: باب إنما الرضاعة من المجاعة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٨، ١٠٧٩. وأخرجه النسائىّ، فى: القدر الذى يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٤. وأخرجه الدارمى، فى: باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح ٢/ ١٥٨.