حدَّثنا ابن بشارٍ وابن المثنى، قالا: ثنا ابن (١) عثمةَ، قال: ثنا سعيدٌ بنُ بشيرٍ، عن قتادةَ، عن سليمانَ بن يسارٍ والشعبيِّ، قالا: إذا تاب القاذفُ عندَ الجلدِ جازت شهادتهُ (٢).
حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، أن عمرَ بنَ عبدِ اللهِ بن أبي طلحةَ جلَد رجلًا في قذفٍ، فقال: أَكذِبْ نفسَك حتى تجوزَ شهادتُك (٣).
حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن أبي الهيثمِ، قال: سمِعتُ إبراهيمَ والشعبيَّ يتذاكران شهادةَ القاذفِ، فقال الشعبيُّ لإبراهيمَ: لمَ لا تقبلُ شهادتَه؟ فقال: لأنى (٤) لا أدرى تاب أم لا (٥).
قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ المباركِ، [عن مجالدٍ، عن الشعبيِّ، عن مسروقٍ، قال: تُقبُل شهادتُه إذا تاب (٦).
قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ المباركِ، عن يعقوبَ بن القعقاعِ، عن محمدِ بن زيدٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ مثله (٧)] (٨).
(١) بعده في في النسخ: "أبى". (٢) أثر سليمان بن يسار أخرجه مالك ٢/ ٧٢١، ومن طريقه البيهقى ١٠/ ١٥٣ أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. فذكر نحوه. (٣) ذكره الحافظ في التغليق ٣/ ٣٨١ عن المصنف. (٤) سقط من: ت ١، ف. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ١٧١ من طريق سفيان به. وأخرجه البغوي في الجعديات (٢٤١١) من طريق شريك، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم وحده به. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ١٦٩ من طريق مجالد به. (٧) ذكره الحافظ في التغليق ٣/ ٣٧٩ عن المصنف. (٨) سقط من ت ٢.