[قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ المباركِ](١)، عن ابن جُريجٍ، عن عمرانَ بن موسى، قال: شهِدتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أجاز شهادةَ القاذفِ ومعه رجلٌ (٢).
حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن الحكمِ، قال: قال الشعبيُّ: إذا تاب جازت شهادتُه. قال ابن المثنى: قال: عندى. يعني: في القذفِ (٣).
حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا ابن إدريسَ، قال: أخبَرنا مِسعرٌ (٤)، عن عمران (٥) ابن عميرٍ، أن عبدَ اللهِ بنَ عتبةَ كان يُجيزُ شهادةَ القاذفِ إذا تاب (٦).
حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هشيمٌ، عن جُويبرٍ، عن الضحاكَ، قال: إذا تاب وأصلَح قُبلت شهادتُه. يعنى القاذفَ (٧).
حدَّثنا ابن عبدِ الأعلى، قال: أخبَرنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةَ، عن ابن
(١) سقط من ت ٢. (٢) أخرجه الخلال - كما في التغليق ٣/ ٣٧٨، ٣٧٩ - من طريق ابن المبارك به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٦٠) عن ابن جريج به. (٣) أخرجه البغوي في الجعديات (١٩١) عن شعبة به. (٤) في ف: "أبو معشر". (٥) بعده في ف: "أن". (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ١٧٠ عن ابن إدريس به. وأخرجه البيهقى ١٠/ ١٥٣ من طريق سفيان عن مسعر عن رجل، عن عبد الله بن عتبة، وأخرجه أيضًا ١٠/ ١٥٣ من طريق أبي معاوية ويحيى بن سعيد، عن مسعر، عن عمران به. (٧) أخرجه البيهقى ١٠/ ١٥٣ من طريق هشيم به.