للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وندب التنزه مطلقا) أي وحيث لم يثبت الرضاع الموجب للفراق ندب التنزه عن تلك المرأة إذ لا ينبغي أن يقدم على فرج مشكوك فيه.

قوله: (ورضاع الكفر معتبر) بل ولا فرق بين رضاع الكفر ورضاع الإسلام (والغيلة) هي (وطء المرضع) وقيل رضاع الحامل (وتجور) وطء المرضع.

قال صاحب إكمال الإكمال: قال عياض: فوجه كراهته خوف مضرته، لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره.

والأطباء يقولون في ذلك اللبن أنه داء والعرب تتقيه.

ولأنه قد يكون عن حمل ولا يعرف به فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته. انتهى (١).

* * *


(١) إكمال الإكمال: ج ٥، ص: ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>