للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• مَسْأَلَةٌ (١):

الامتثال يستلزم الإجزاء، أي: البراءة، خلافًا لبعضهم.

وامتثال أمر التمادي على الحج المُفسَدِ يستلزم البراءة من أمر التمادي؛ فأما القضاء: فامتثال للمخاطبة بالحج الصحيح في حق الضرورة، ولخطاب جديد في حق المتطوع.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

الأمرُ بالشَّيء يتضمن الأمر بشرطه شرعًا - كالطهارة للصَّلاةِ -، (لا بضروريّه) (٣) وجودًا - كأخذ جُزءٍ مِنْ الرَّأْسِ في غسل الوجه -؛ إذ لا يلزم خطوره (٤) - كالأضداد -؛ ومِن ثَمَّ لم تجب نيّته، أما جزء العبادة، فوجوبه بالصيغة تضمنا.

ولا يَرِدُ على وجوبِ الشَّرطِ الشَّرعيّ عدم وجوبِ جامع على سُكَانِ البوادي؛ لعدم وجوبِ الجُمعة عليهم.


(١) انظر: البرهان (١/ ١٨٢ - ١٨٣)، التبصرة (ص ٨٥)، الواضح (٣/ ٧٣)، التحقيق والبيان (١/ ٧٠٤)، الردود والنقود (٢/ ٧٢).
(٢) انظر: البرهان (١/ ١٨٣ - ١٨٥)، التحقيق والبيان (١/ ٧٠٩)، البحر المحيط (١/ ١٧٩ وما بعدها).
(٣) «أ»: (لا بضرورته).
(٤) أي: خطور الضروري لوجود المأمور في قصد الآمر.

<<  <   >  >>