للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المانع: لو خُوطب لخوطب بالصحيح (١)، ولا صحة مع الكفر، فهو تكليف محال.

نقض: بأواخر العقائدِ، وبخطابِ المُحدث بالصَّلاةِ، وهو إجماع.

والحقُّ في الجميع: أنَّ الخطاب بالتوصل بالإيمان إلى الفروع، وبأوائل العقائد إلى أواخرها، وبالوضوء إلى الصَّلاةِ؛ توفيةً بالإجماع، وخلاصاً من تكليف المحال. ثُمَّ التَّارك معاقب على الشَّرطِ مباشرةً، وعلى المشروط لتركِ التَّوكَّلِ.

وقال أبو هاشم: ليس المحدث مخاطبًا بالصَّلاةِ.

فإن أثبت خطابه بالتوصل إليها، فصحيح؛ وإن نفاه ونفى العقاب عليها، خَرَقَ الإجماع.

فصْل (٢)

قال القاضي: العقلُ: عُلُومٌ بالوجوبِ، والجواز، والاستحالة؛ إذ لا يتصف بالعقل عار عنها (٣).


(١) هكذا في النسختين، لكن مقتضى كلام الجويني: (لخوطب بالتصحيح). فالكلام في فعل المخاطب، أي: أن يصحح عباداته مع كونه مُصرا على الكفر.
(٢) انظر: الإرشاد (١٥)، البرهان (١/ ٩٥ - ٩٦)، التحقيق والبيان (١/ ٣٧٤)
(٣) كتب في طرة «أ» بقلم آخر: «ابن العربي: اختلف الناس في حد العقل، واضطربوا فيه اضطرابا كثيرًا، والصحيح أنه العلم، وهو مذهب شيخنا أبي الحسن ، ولا فرق بين عقلتُ الشيء وعلمته، انتهى». انظر: نكت المحصول لابن العربي (ص ١٧٠). وفي الطرة أيضا بخط الناسخ: «فإن قيل: إذا صرفتم العقل إلى ما حده به القاضي، فهل تزعمون=

<<  <   >  >>