للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النَّفْسَ؛ إذْ لا يتميَّزُ.

وجوابها: أنَّ المسقِطَ: التَّمَيَّزُ، لا إمكانه (١).

فإن عارضوا فقالوا: «الاشتراك مُسقِط (٢)، كالاشتراك في سرقة النِّصاب»، فقياس (٣) فاسدُ الوضع؛ لاختلاف القواعد.

وأيضا؛ فالغرضُ من القطع صونُ المالِ النَّفيس، وحظٌّ (كُلٌّ مِنْ) (٤) المشتركين في النُّصابِ خسيسٌ.

وعن اختلاف القاعدتين: لا يُقطع سارقُ نصاب في دُفعات، ويُقطع مُبِينُ اليَدِ في دُفُعاتٍ. ثُمَّ القياسُ مع تباين القواعد إنَّما هو إلحاقٌ في الحكم (٥)، وهو باطلٌ يُفضي إلى الاسترسال.

نعم، نقيسُ جزئياتِ القاعدة بعَينِ حِكمتها. ولهذا لا نقطع بالتَّعرُّض للحُرَمِ، وهو أفحشُ من التَّعرُّض للمال (٦).

وكذلك لو نَقَبَ أحدهما وسَرَقَ الآخرُ، لم نقطع وإن انخرمَ الصَّونُ باستعانة يسيرة؛ إذ لم يوجد من واحدٍ منهما سببٌ؛ إذِ النَّاقبُ لم يسرق، والسَّارِقُ لم يأخذ من حرز، وليس إلينا وضعُ الأسباب؛ فلو نَقَبَ وأَخَذَ،


(١) فوقها في طرة الأصل كلمة لم أتبينها.
(٢) «أ»: (يسقط).
(٣) «أ»: (قياس).
(٤) ليست في «أ».
(٥) «أ»: (الحكمة).
(٦) هذا تفريع على قوله: (القياس مع تباين القواعد … باطل).

<<  <   >  >>