فإن قيل: بقطع النزاع.
* قلنا: النقدان أقطع.
الثالثة: إذا قلنا في البيع الفاسد: «معصية، فلا تثمر الملك الذي هو نعمة (١)»: انتقض بالكتابة الفاسدة، ولم يقدح؛ لأنَّ إلحاقها بالصحيحةِ تَعَبُّد.
فإن زعم الخصم أنَّ التَّعَبدَ قادِحٌ؛ أُلزِم العاقلة، فيَخرِقُ الإجماع، وإن سلم أنه لا يقدح، فالكتابة منه.
فإن قَنِعَ بالشَّبَهِ في إلحاق الفاسدة بالصحيحة، فقال: «الشَّبَه مقبول ليثبت الحكم، فَلَأَنْ يُقبَلَ لتحققِ النَّقض أولى».
* قلنا: لا يتشابه صحيحا البيع والكتابة، فلا يتشابه فاسِدَاهُما.
الرابعة: الاكتفاء بالخرص تَعَبُّد، فلم يَقْدَحْ فِي عِلَّةِ اشتراط الكيل والوزن حيث نشترطهما.
فإن قيل: الخَرصُ معلَّل بأنَّه ضابط، وإن كان الكيل أضبط، فقد استعمل الكيل (٢) مع الوزن، والوزن أضبط.
* قلنا: الخَرصُ حَدْسُ عُرفًا، والكيل والوزن ضابطان.
ومثال القادح: أن يُعَلَّل قطع الخيار في بيع العبد الملطَّخ بالمدادِ؛ بأنَّه (٣)
(١) «أ»: (النعمة).(٢) ليست في «أ».(٣) «أ»: (لأنه).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute