وقال القاضي: الأربعة ليست بتواتر؛ لأنها نصاب البيِّنة الظَّنِّيَّةِ، وتوقف في الخمسة، وقال أيضًا: يُمتحن في واقعة حصل العلم بها، ويطرد.
رُدَّتِ الأعداد: بتعارض أدلَّتِها، وأن وقائعها أجنبية عن المقصود.
وأصاب القاضي في أنَّ الأربعة ليست تواترا، ورُدَّ تَوَقَّفُهُ في الخمسة:
* بجواز كذبهم عادةً،
* وبأنه عدد يبلغه الاستظهار على البينة، وهو ظَنِّي.
ورُدَّ عدم الحصر: بحصول العلم بالمحصور.
والحق: أنَّ العلم بالتواتر عادي، والعدد أحد قرائن العلم، ومن شأنها أن تعلم بثمرتها - وهو العلم ـ؛ وحينئذ، يجوز العلم بخبر الواحد مستندًا للقرائن، كالعلم بالوفاة بخبر ولد الميِّتِ محفوفًا بالقرائن، وعليه يُحمل كلامُ النظام.
ثُمَّ قد يُخبرُ الجَمُّ الغفير، ولا يُفيد العلم؛ لفقد قرائنه أو وجود قرائن