ظهرت حاملا كان سلفا، ويجوز [تبرعا](١)، ويجوز اشتراط مواضعة الثمن، فإن
هلك قبل حيضتها؛ فضمانه ممن تصير الأمة له.
*ص:(إن وطئها بائعها ومشتريها في طهر واحد؛ فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا؛ نظر إليه القافة؛ فبأيهما ألحقوه [لحق] (٢) به، فإن [الحقوه](٣) بالبائع انفسخ البيع، أو بالمشتري تم البيع) (٤).
وقد تقدم الكلام على هذه في اللعان (٥).
(ولا يجوز بيع شيء من العروض والسلع بالبراءة من العيوب؛ إلا عيبا معينا، ولا بأس ببيع الرقيق [العبيد] (٦) والإماء بالبراءة من العيوب كلها؛ إلا [ما](٧) علمه البائع فكتمه؛ لا يبرأ منه إلا بتعيينه للمشتري) (٨).
*ت قال ابن حبيب تجوز البراءة في الرقيق والحيوان، وقاله مالك أولا، وقضى به عمر بن الخطاب ﵁، ولأن عيب الحيوان لا يوقف عليه؛
(١) في (ز): (فرعا). (٢) في (ت): (التحق). (٣) في (ز): (لحق). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٨)، ط العلمية: (٢/ ١٢٨)، وفي طبعة تذكرة أولي الألباب خلل طباعي (صفحات فارغة). (٥) عند قول ابن الجلاب: (وإذا وطئ الرجل أمته، ثم باعها في الطهر … .)، ينظر هذا الشرح: (٤/ ٢٦٢) (٦) ساقطة من (ز). (٧) في (ق): (عيبا). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٩)، ط العلمية: (٢/ ١٣٠)، وفي طبعة تذكرة أولي الألباب نفس الخلل الطباعي.