للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (إن أمن البائع المشتري على استبرائها جاز، فإن ماتت بعد مدة يكون فيها استبراء مثلها؛ [كان ضمانها] (١) من مشتريها، أو قبل ذلك فمن بائعها، فإن لم يعلم ذلك؛ فروايتان إحداهما: أن ضمانها من بائعها، والأخرى: [أنه] (٢) من مشتريها) (٣).

*ت: قال ابن القاسم: وضعها على يد عدل له أهل [ينظرون] (٤) إليها أحسن من المشتري (٥).

وللبائع أن يبدو له إذا وضعها على يد المشتري؛ فيضعها بيد غيره، وإن وضعت عند أجنبي؛ لم يكن لأحدهما نقلها عنه؛ إلا أن يرى لذلك وجها.

وإن اختلفا في وضع الثمن؛ وضع بيد عدل، ولا يجوز وضعه بيد البائع، وإن طبع عليه؛ بخلاف الرهن [يشترط] (٦) الطبع عليه؛ إذ ليس الرهن عين حقه، وكذلك الثمن في بيع الخيار؛ لا يجوز انتقاده، والطبع عليه، لأنه حقه.

وأجاز في الموازية قبض المثمون الذي لا يعرف؛ بشرط الطبع عليه، وإذا جاز في المثمون؛ جاز في الثمن للسلامة من: (تارة بيعا وتارة سلفا) (٧).

واشتراط النقد في المواضعة يفسد البيع، لأنه إن تم البيع كان ثمنا، أو


(١) في (ت) و (ز): (فضمانها).
(٢) في (ق) و (ت): (أن ضمانها).
(٣) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٦٠).
(٤) في (ت): (ينظر).
(٥) ينظر: المدونة: (٢/ ٣٧٣)، والنوادر والزيادات: (٥/٦)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٦١).
(٦) في (ق): (يشترطا).
(٧) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>