للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ت: إن كان الغالب عوده، أو أشكل أمره رد، أو الغالب عدم العود لم يرد.

قال ابن القاسم في الجارية والغلام يبولان في الفراش ثم يطول انقطاعه: يردان، لأنه لا يؤمن عوده، وقال أشهب: لا يردان إذا انقطع سنين، [وإن] (١) علم أنه كان به [جنون] (٢)، أو جذام، أو برص، ثم زال رد، لأنه لا [تؤمن عودته] (٣) (٤).

*ص: (والعلائق في العبيد والإماء عيب يوجب الرد؛ كالزوج والزوجة والولد، فإن طلقها الزوج قبل ردها؛ لم يسقط خياره)، لبقاء تعلقها بالزوج، وكذلك [إذا] (٥) طلق العبد زوجته، لأنه تعود بالمرأة.

(ومن اشترى عبدا أو أمة؛ فعهدته ثلاثة أيام ولياليها؛ فما [أصابه] (٦) من حدث فيها؛ فضمانه من بائعه، والمشتري بالخيار؛ إن شاء أخذه بالعيب [الذي حدث] (٧) [فيه] (٨) بجميع الثمن [وإن شاء] (٩) رده، ثم له بعد ذلك عهدة السنة


(١) في (ز) ما يشبه: (واغر).
(٢) في (ز): (جنان).
(٣) في (ز): (يؤمن عوده).
(٤) المدونة: (٣/ ٣٤٩)، والتهذيب: (٣/ ٢٩٦).
(٥) في (ز): (إن).
(٦) في (ق): (أصابها).
(٧) زيادة من (ز) ثابتة في الأصول.
(٨) زيادة من (ت).
(٩) في (ق) و (ت) بدلها: (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>