*ت: إن كان الغالب عوده، أو أشكل أمره رد، أو الغالب عدم العود لم يرد.
قال ابن القاسم في الجارية والغلام يبولان في الفراش ثم يطول انقطاعه: يردان، لأنه لا يؤمن عوده، وقال أشهب: لا يردان إذا انقطع سنين، [وإن](١) علم أنه كان به [جنون](٢)، أو جذام، أو برص، ثم زال رد، لأنه لا [تؤمن عودته](٣)(٤).
*ص:(والعلائق في العبيد والإماء عيب يوجب الرد؛ كالزوج والزوجة والولد، فإن طلقها الزوج قبل ردها؛ لم يسقط خياره)، لبقاء تعلقها بالزوج، وكذلك [إذا](٥) طلق العبد زوجته، لأنه تعود بالمرأة.
(ومن اشترى عبدا أو أمة؛ فعهدته ثلاثة أيام ولياليها؛ فما [أصابه] (٦) من حدث فيها؛ فضمانه من بائعه، والمشتري بالخيار؛ إن شاء أخذه بالعيب [الذي حدث](٧)[فيه](٨) بجميع الثمن [وإن شاء](٩) رده، ثم له بعد ذلك عهدة السنة
(١) في (ز) ما يشبه: (واغر). (٢) في (ز): (جنان). (٣) في (ز): (يؤمن عوده). (٤) المدونة: (٣/ ٣٤٩)، والتهذيب: (٣/ ٢٩٦). (٥) في (ز): (إن). (٦) في (ق): (أصابها). (٧) زيادة من (ز) ثابتة في الأصول. (٨) زيادة من (ت). (٩) في (ق) و (ت) بدلها: (أو).