للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع، وإن اشترط التأخير؛ لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض المثمن (١).

* ص: (ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها، ولم يشترط قطعها؛ [ولا بقاءها] (٢)؛ فالبيع باطل، وكذلك إن اشترط قطعها؛ [فبقاها مشتريها] (٣)؛ [بطل] (٤)، و [ترد] (٥) الثمرة على بائعها، والثمن على مشتريها.

فإن فاتت في يد مشتريها؛ ضمن مكيلتها؛ إن كانت [المكيلة] (٦) معلومة، أو قيمتها إن كانت مجهولة المكيلة، وله ما أنفق [عليها] (٧) في [سقيها وجدادها وكنازها] (٨)) (٩).

*ت: إذا سكت؛ حمله ابن القاسم على الجداد؛ حتى [تشترط] (١٠) التبقية، وإن جد مكانه صح (١١)

وقال ابن القصار والأبهري: البيع فاسد؛ حتى يشترط الجداد، لنهيه


(١) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٨٩).
(٢) في (ق): (أو تبقيتها).
(٣) في (ت) و (ز): (فأراد مشتريها تبقيتها)، وهو ما يوافق أصل التفريع، والمثبت من (ق) موافق لأصل الشرح.
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ز): (يرد).
(٦) زيادة من (ق).
(٧) ساقطة من (ز).
(٨) في (ق) (السقي والجداد والكناز)، والمثبت من (ت) و (ز) موافق للأصول.
(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٢)، ط العلمية: (٢/ ٩٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٨).
(١٠) في (ز): (يَشترط).
(١١) المدونة: (٣/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>