البائع، وإن اشترط التأخير؛ لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض المثمن (١).
* ص:(ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها، ولم يشترط قطعها؛ [ولا بقاءها] (٢)؛ فالبيع باطل، وكذلك إن اشترط قطعها؛ [فبقاها مشتريها](٣)؛ [بطل](٤)، و [ترد](٥) الثمرة على بائعها، والثمن على مشتريها.
فإن فاتت في يد مشتريها؛ ضمن مكيلتها؛ إن كانت [المكيلة](٦) معلومة، أو قيمتها إن كانت مجهولة المكيلة، وله ما أنفق [عليها](٧) في [سقيها وجدادها وكنازها](٨)) (٩).
*ت: إذا سكت؛ حمله ابن القاسم على الجداد؛ حتى [تشترط](١٠) التبقية، وإن جد مكانه صح (١١)
وقال ابن القصار والأبهري: البيع فاسد؛ حتى يشترط الجداد، لنهيه ﵇
(١) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٨٩). (٢) في (ق): (أو تبقيتها). (٣) في (ت) و (ز): (فأراد مشتريها تبقيتها)، وهو ما يوافق أصل التفريع، والمثبت من (ق) موافق لأصل الشرح. (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ز): (يرد). (٦) زيادة من (ق). (٧) ساقطة من (ز). (٨) في (ق) (السقي والجداد والكناز)، والمثبت من (ت) و (ز) موافق للأصول. (٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٢)، ط العلمية: (٢/ ٩٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٨). (١٠) في (ز): (يَشترط). (١١) المدونة: (٣/ ١٨٨).