د: وَالْهُلَاسُ: الضَّعْفُ (١).
قوله: "وَالْكَابِيَةُ" (٢).
د: وَيُقَالُ: الْهَابِيَةُ: الَّتِي صَارَتْ رَمَادًا وَقَدْ هَبَتْ تَهْبُو، وَيُقَالُ فِي الْمَثَلِ: "أَيُّ حُسَامٍ لَا يَنْبُو، وَأَيُّ جَوَادٍ لَا يَكْبُو، وَأَيُّ نَارٍ لَا تَهْبُو".
د: أَبُو علِيٍّ: الدَّفَرُ: النَّتْنُ وَالطِّيبُ، وَهُوَ شِدَّهُ الرِّيحِ، وَالدَّفَرُ بِفَتْحِ الْفَاءِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي النَّتْنِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ لِلدُّنْيَا: أُمُّ دَفَرٍ (٣) بِفَتْحِ الفَاءِ. وَأَمَّا الدَّفْرُ بِالتَّسْكِينِ، فَالدَّفْعُ، يُقَالُ: دَفَرَ فِي عُنُقِهِ دَفْرًا أَيْ دَفَعَ.
قوله: "وَالشُّكْمُ: الْعَطَاءُ" (٤).
د: الشُّكْمُ وَالشَّكْدُ بِالضَّمِّ الْإِسْمُ، وَبِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ.
ع: وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الثَّعَالِبِيُّ: فِي "فِقْهِ اللُّغَةِ": "الشُّكْمُ أَجْرَةُ الْحَجَّامِ".
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ ﵊ لَمَّا حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ (٥): (أُشْكُمُوهُ) (٦).
قوله: "فَإِنْ كَانَ فِي الْحِسَابِ فَهُوَ غَلَطٌ" (٧).
ط: "هَذَا هُوَ الْأَشْهَرُ وَقَدْ جَاءَ الْغَلَط فِي الْحِسَابِ، وَالْوَجْهُ فِي هَذَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْغَلَط عَامٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْطَأَ الْإِنْسَانُ وَجْهَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ مِنْهُ وَلَا قَصْدٍ، وَالْغَلَط فِي الْحِسَابِ وَحْدَهُ. وَقَدْ قَالَ أَعْرَابِيٌّ:
(١) أدب الكتاب: ٢٠١.(٢) نفسه.(٣) الزاهر: ١/ ٤٧٤؛ المرصع: ١٦٨.(٤) أدب الكتاب: ٢٠١.(٥) عبد الله بن مسلم السلمي، أبو طيبة، قاضي مرو، ميزان الاعتدال: ٢/ ٥٠٤؛ تهذيب التهذيب: ٦/ ٣٠.(٦) الحديث بألفاظ مختلفة رواه البخاري: طب ١٣ (ح ١٨): ٧/ ٢٢٧؛ ومسلم مساقاة: ٣/ ١٢٠٤؛ وأبو داود: بيوع: ٣٨؛ والدارمي: بيوع ٧٩: ٢/ ٣٧٤؛ وأحمد: ٣/ ١٠٠.(٧) أدب الكتاب: ٢٠٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute