[في الثياب]
ع: "اللِّفْقُ (١): الثَّوُبُ يُضَمُّ إِلَى آخَرٍ فَيُخَاطُ مَعَهُ وَكِلَاهُمَا لِفْقٌ، وَإِذَا كَانَ الثَّوْبُ كَذَلِكَ فَهُوَ مَلَاءٌ" عَنْ: أَبِي مَنْصُورٍ (٢).
قوله: "إِلَّا ثَوْبَيْنِ" (٣).
ع: يَعْنِي وَاحِدًا فَوْقَ آخَرَ.
وَفِي "فِقْهِ اللُّغَةِ": "لا يُقَالُ لِلثَّوْبِ حُلَّةٌ إِلَّا إِذَا كَانَ ثَوْبَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ" (٤).
وَفِي "مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ": "إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، وَلَا يُقَالُ حُلَّةٌ لِثَوْبٍ وَاحِدٍ".
والْنُّقْبَةُ (٥) وَجِمَاعُهَا نُقَبٌ: سَرَاوِيلٌ تَلْبَسُهَا الْمَرْأَةُ بِلا رِجْلَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الْقَرْقَلُ ثَوْبٌ كَالْخِمَارِ (٦).
قوله: "وَالْوَصْوَصَةُ" (٧).
ع: "يُقَالُ: وَصْوَصَتِ الْجَارِيَةُ قِنَاعَهَا، إِذَا لَمْ يُرَ مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهَا" (٨).
"وَالْوَصْوَصَةُ الْمَصْدَرُ، وَيُقَالُ أَيْضًا: وَصَّصَتْ تَوْصِيصًا" بِمَعْنَاهُ عَنْ
(١) نفسه.(٢) فقه اللغة: ٢٤٧ - ٥٠.(٣) أدب الكتاب: ١٨١.(٤) فقه اللغة: ٥٢.(٥) أدب الكتاب: ١٨١.(٦) الجمهرة (باب من الرباعي فيه حرفان مثلان): ٣/ ٣٤٨.(٧) أدب الكتاب: ١٨٢.(٨) فقه اللغة: ٢٠٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute