[باب الأمر بالمعتل من الفعل]
د: إِذَا الْتَقَى سَاكِنَانِ فِي كَلِمَةٍ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ حَرْفَ عِلَّةٍ حُذِفَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا حُرِّكَ الثَّانِي نَحْوَ: قُلْ، وَبِعْ، وَأَيْنَ، وَكَيْفَ؟
وقوله: "لِتَحَرُّكِ الْحَرْفِ الْأَخِرِ" (١).
د: إِنَّمَا تَحَرَّكَ لِأَنَّ عَلَامَةَ الْجَزْمِ هُنَا حَذْفُ حَرْفِ الْإِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ وَالْوَاحِدَةِ الْمُؤَنَّثَةِ.
قوله: "مُرْ" (٢).
ع: الصُّولِيُ: "أَصْلُهُ أؤْمُرْ وَأُؤْكُلْ فَلَمَّا سَكَنَتِ الْهَمْزَةُ وَانْضَمَّ مَا قَبْلَهَا صَارَتْ وَاوًا" (٣).
وَكُلُّ وَاوٍ بَيْنَ ضَمَّتَيْنِ وَكَسْرَتَيْنِ تَسْقُطُ، فَإِذَا سَقَطَتِ الْوَاوُ بَقِيتْ: "أُمُره" فَحَذَفْتَ الْأَلِفَ لِزَوَالِ السَّاكِنِ فَبَقِيَ "مُرْ" وَ "كُلْ"، فَإِذَا أَدْخَلْتَ وَاوَ النَّسَقِ فَالْأَجْوَدُ أَنْ يُتْرَكَ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ شِئْتَ رَدَدْتَ الْهَمْزةَ لأَنَّ أَلِفَ الأمْرِ السَّاقِطَةَ تَذْهَبُ فِي اللَّفْظِ فَتَرْجِعُ الْهَمْزَةُ، فَتَثْبُتُ الْأَلِفُ فِي الْكِتَابِ وَتَرْكُ الْهَمْزَةِ أكثَرُ.
د: الْأَصْلُ "أُءْمُرْ" فَاجْتَمَعَتْ هَمْزَتَانِ هَمْزَةُ الْوَصْلِ وَالَّتِي هِيَ فَاءُ، وَالْتِقَاءُ الْهَمْزَتَيْنِ مَرْفُوضٌ لاسْتِكْرَاهِ النُّطْقِ بِهِمَا بِدَلِيلِ إِلْزَامِهِمْ الْإِبْدَالَ فِي "آدَم" وَ "آخَرٍ" فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ الَّتِي هِيَ فَاءٌ لِسُكُونِهَا فَاسْتُغْنِي عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ لِزَوَالِ السَّاكِنِ الَّذِي اجْتُلِبَتْ مِنْ أَجْلِهِ فَبَقِيَ "مُرْ".
(١) أدب الكتاب: ٢٥٠.(٢) نفسه.(٣) أدب الكاتب للصولي: ٣/ ٢٤٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute