صَاحِبِ "الْعَيْنِ" (١).
وَالْوَصْوَاصُ الْخَرْقُ فِيهِ عَلَى قَدْرِ الْعَيْنِ يُنظَرُ مِنْهُ. وَقَالَ بَعْضُ اللُّغَوِيِّينَ: الْوَصْوَاصُ الْبُرْقُعُ الصَّغِيرُ الْعَيْنَيْنِ (٢).
ع: أَبُو عُبَيْدٍ: "وَالتَّرْصِيصُ أَلَّا يُرَى إِلَّا عَيْنَاهَا" (٣).
وَتَمِيمٌ تَقُولُ: التَّوْصِيصُ: وَقَدْ رَصَّصْتُ وَوَصَّصْتُ. وَالشِّسْعُ: الشِّرَاكُ.
وقوله: "وَهُوَ عَلَى طَرْفِ الْأَنْفِ اللِّفَامُ" (٤).
ع: أَبُو عُبَيْدٍ عَنِ الْفَرَّاءِ: "لَفَمْتُ أَلْفِمُ، وَلَثَمْتُ أَلْثِمُ، وَمِنَ التَّقْبِيلِ لَثِمْتُ أَلْثَمُ" (٥).
قوله: "حَسَرَ عَنْ رَأْسِهِ" (٦).
ع: أَبُو مَنْصُورٍ: "حَسَرَ عَنْ رَأْسِهِ، سَفَرَ عَنْ وَجْهِهِ، كَشَفَ عَنْ سَاقِهِ، افْتَرَّ عَنْ نَابِهِ، كَشَرَ عَنْ أَسْنَانِهِ، أَبْدَى عَنْ ذِرَاعَيْهِ، هَتَكَ عَنْ عَوْرَتِهِ" (٧).
ع: الْإِضْطِبَاعُ (٨): افْتِعَالٌ مِنْ لَفْظِ الطَّبْعِ وَهُوَ وَسَط الْعَضُدِ لِأَنَّ الثَّوْبَ هُنَاكَ يَمُرُّ فِي الْعَضُدِ الْأَيْمَنِ.
وَيُقَالُ: اشْتَمَلَ الصَّمَّاءَ (٩) أَي الْإِشْتِمَالَةَ الصَّمَّاءَ وَهِيَ مِثْلُ التَّلَفُّعِ، وَهُوَ افْتَعَلَ مِنْ شَمِلَ إِذَا عَمَّ كَأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا يَشْمَلُ بِثَوْبِهِ وَيُجَلِّلُ بِهِ جَسَدَهُ وَلَا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا فَتَكُونُ فِيهِ فُرْجَةٌ، وَمَعْنَى الصَّمَّاءِ: أَيْ لَا مَنْفَذَ فِيهَا.
(١) العين مادة (وصوص): ٧/ ١٧٧.(٢) العين مادة (وصوص): ٧/ ١٧٧؛ فقه اللغة: ٥٨.(٣) فقه اللغة للثعالبي: ٢٠٥.(٤) أدب الكتاب: ١٨٢.(٥) غريب الحديث: ٤/ ٤٦٣.(٦) أدب الكتاب: ١٨٢.(٧) فقه اللغة للثعالبي: ٩١.(٨) أدب الكتاب: ١٨٢.(٩) نفسه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute