والبَيْعُ وَالسَّلَفُ (٤) أن يقول الرَّجُلُ لصَاحِبِهِ: أَبِيعُكَ هذه السِّلْعَةَ بِكَذَا وكذا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ تُسَلِفَنِي كَذَا وَكَذَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنْ أن يكونَ بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا مِنْ أَجْلِ الْقَرْضِ.
وشَرْطَانِ فِي بَيْعٍ (٥): أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: أَبَيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِدِينَارٍ، وإلى شهريْنِ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ، وهو يشبه بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَهَذَا غَيْرُ
(١) الاقتضاب: ١/ ٩٥. (٢) هو مجموعة أحاديث وردت في باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، رواها ابن ماجه، تجارات: ٣٧ (ح ٢٢٢٦ - ٢٢٢٨) ٢/ ٧٥٠. (٣) جزء من حديث رواه أبو داود: (ح ٣٥٠٣) ٣/ ٢٨٣؛ وأحمد: ٢/ ١٧٥؛ والترمذي: (ح ١٢٥٢) ٢/ ٣٥١؛ وابن ماجه: (ح ٢١٨٨) ٢/ ٧٣٧؛ والدارمي: ٢/ ٢٥٣. (٤) أدب الكتاب: ١٤. (٥) نهى عنه رسول الله ﷺ، والحديث رواه أبو داود: (ح ٣٥٠٣) ٣/ ٢٨٣؛ والدارمي: ٢/ ٢٥٣؛ والنسائي: ٧/ ٢٨٨؛ الاستذكار: ٩/ ٢٩٤.