أَنْشَدَهُ غَيْرُهُ.
ط: قَوْلُهُ: "قَدْ جَاءَ الأَرْمِدَاءُ" (١) هَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لأَنَّ أَبَا عَلِيٍّ البَغْدَادِيِّ حَكَى أَنَّهُ يُقَالُ: رَمَادٌ وَأَرْمِدَةٌ فِي الجَمِيعِ، ثُمَّ تُجْمَعُ أَرْمِدَةٌ عَلَى أَرْمِدَاءَ، فَإِذَا كَانَ جَمْعًا لَمْ يُعْتَدَّ زِيَادَةً، لأَنَّ سيبويهِ (٢) إِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الآحَادِ بَلْ فِي الجَمْعِ.
وَذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بن دُرَيْدٍ كَانَ يَرْوِي: غَيرَ أَثَافِيهِ وَإِرْمِدَائِهِ (٣)، بِكَسْرِ الهَمْزَةِ. فَيَلْزَمُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ يَكُونُ اسْمًا مُفْرَدًا، وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا حَكَاه سِيبويهِ، لأَنَّهُ قَالَ: "وَلَا يَكُونُ عَلَى إِفْعِلَاءَ بِكَسْرِ الهَمْزَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا نَعْلَمُهُ جَاءَ إِلَّا الإِرْبِعَاءُ" (٤).
فَفِي الأَرْبِعَاءِ عَلَى هَذَا ثَلَاثُ لُغَاتِ:
أَرْبَعَاءُ بِفَتْحِ الهَمْزَةِ وَالبَاءِ. وَإِرْبِعَاءُ بِكَسْرِهِمَا، وَأَرْبِعَاءُ بِفَتْحِ الهَمْزَةِ وَكَسْرِ البَاءِ.
وَالْبَيْتَانِ مِنْ هَذَا الرَّجَزِ لَا أَعْلَمُ قَائِلَهُمَا. وَ"آيَاءُ": جَمْعُ أَيٍ. وَآيٌ: جَمْعُ آيَةٍ. وَهيَ: العَلَامَةُ وَالأَثَرُ. وَصَفَ مَنْزِلًا دَرَسَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا الأَثَافِيُّ وَالرَّمَادُ (٥).
قَوْلُهُ: "أَخُوكَ لِأُمِّكَ" (٦).
ط: "كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، وَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي جُمُهُورِ النُّسَخِ. وَلَا أَعْلَمُ أَهُوَ غَلَطٌ أَوْ تَصْحِيفٌ مِن ابن قُتيبةَ، أَوْ مِنْ بَعْضِ
(١) أدب الكتّاب: ٥٨٧ "وقد جاء الأرمداء".(٢) الكتاب: ٢/ ٣٧؛ أدب الكتّاب: ٥٨٧.(٣) الجمهرة: ٢/ ٢٥٦.(٤) الكتاب: ٢/ ٣١٧.(٥) الاقتضاب: ٢/ ٣٢٦.(٦) الكتاب: ٥٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute