= والحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد - ج ٢ القسم الثانى - ص ١٥ بلفظ: أخبرنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن إبراهيم، أن أبا عبد الله أخبره: أن ابن عائش الجهنى أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا ابن عائش: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت: بلى، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعوذ برب الناس وأعوذ برب الفلق، هاتين السورتين". وترجمة (ابن عائش) في أسد الغابة برقم ٦٣٧١، وهو ابن عائش الجهنى ذكره جعفر في الصحابة، وابن أبى عاصم، وذكر الحديث في ترجمته. (١) الحديث في كنز العمال (آداب المؤذن) من الإكمال ج ٧ ص ٦٩٦ رقم ٢٠٩٧٦ بلفظ الكبير وروايته. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: لا يؤذن إلا طاهر ج ١ ص ٣٩٧ حديث بلفظ: أخبرنا أبو بكر الحارثى الفقيه، أنا أبو محمد ابن حيان، ثنا ابن أبى عاصم، ثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يؤذن إلا متوضئ" هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفى، وهو ضعيف. والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلى وغيره عن الزهرى قال: قال أبو هريرة: لا ينادى بالصلاة إلا متوضئ. وأخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ، ثنا عبدان، ثنا هلال بن بشر، ثنا عمير بن عمران العلاف، ثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم. عبد الجبار بن وائل، عن أبيه مرسل، وهو قول عطاء بن أبى رباح، وقال إبراهيم النخعى: كانوا لا يرون بأسًا أن يؤذن الرجل على غير وضوء. وبه قال الحسن البصرى وقتادة، والكلام فيه يرجع إلى استحباب الطهارة في الأذكار. (٢) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد - في ترجمة "بنان" شيخ مجهول، ج ٧ ص ٩٨ رقم ٣٥٣٩ قال: حدثنا الحسن بن محمد الخلال قال: حدثتنا أمة الواحد بنت الحسين بن إسماعيل قالت: حدثنى أبى وقال: حدثنا بنان، حدثنا إبراهيم بن محمد المدنى، حدثنا سعيد بن أبى سعيد المقبرى، عن أخيه عبد الله، عن جده، عن ابن عباس قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بناقة قد وسمتها حلقتين في خديها، فلما رآها قال: "يا ابن عباس، سائر الجسد أحمل للبأس من الوجه" قال ابن عباس: والذى بعثك بالحق لأجعلنهما في أقصى عظم منها، فجعلهما في الجاعرتين. =