(١) الحديث في الصغير برقم ١٨٣٤ ورمز لصحته والمراد لا ينظر نظر رحمة إلى من يرسل إزاره تحت الكعبين بطرا أو خيلاء لغير ضرورة- والقدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار، فالمراد به ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد، وبالجملة يكره ما زاد عن الحاجة المعتادة في اللباس من الطول والسعة، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء. (٢) انظر الحديث الذي قبله. (٣) الحديث بهامش مرتضى وفي نسخة دار الكتب عقب حديث أبي مالك الأشعرى السابق وفيها (من يقيم صلبه) وصوابه (من لا يقيم) كما في هامش مرتضى. (٤) لعل المراد: أطلق الغلبة بالحجة أو يسر له سبيل الحج. (٥) الحديث في الصغير برقم ١٨٣٦ وقال في تخريجه (عد عن أنس) أي ابن عدي في الكامل وضعفه وهو منقول من هامش مرتضى ونسخة دار الكتب.