١٥٨/ ١ - " عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَم بْنِ ثَوْبَانَ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ ثَوْبَانَ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ (*) وَافْتِرَاشِ (* *) السَّبُعِ".
ابن أبي عاصم، وأبو نعيم (١).
(*) وقوله: "نَقْرة الغُرَابِ". يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلَّا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله (النهاية ٥/ ١٠٤). (* *) وقوله: "افتراش السبع": هو أن يَبْسُط ذِراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعَيْه (النهاية ٣/ ٤٢٩). (١) الحديث في معرفة الصحابة لأبى نعيم، ترجمة (ثوبان بن سعد) ج ٣ ص ٢٨٩ رقم ١٣٨٩ من رواية ثوبان بلفظه. وجاء أن الحديث ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٢٩٧ وعزاه لابن منده والمؤلف. وفى الإصابة ١/ ٢٠٦ عزاه ابن حجر لابن أبي عاصم، وابن منده.