٤٨٣/ ١ - " أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ".
ش (١).
٤٨٣/ ٢ - "أَجْنَبْتُ وَأَنَا في الإِبِلِ وَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَتَمعَّكْتُ بِمَعكِّ الدَّابَّة، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذلِكَ التَّيَمُّمُ".
عب، ش (٢).
٤٨٣/ ٣ - "أَمَّنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثَوْبٍ واحدٍ مُتَوَشَّحًا بِهِ".
ش (٣).
٤٨٣/ ٤ - "أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ".
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الطهارة) باب: في الجنب يريد أن يأكل أو ينام ج ١ ص ٦٢ من رواية يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - بلفظه. والحديث في سنن أبى داود في كتاب (الطهارة) باب: من قال يتوضأ الجنب ج ١ ص ١٥٢ رقم ٢٢٥ من رواية يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: الرجل يعزب عن الماء ج ١ ص ٢٣٨ رقم ٩١٤ من رواية عمار بن ياسر بلفظه. قال معمر في حديثه: والله ما كذبت عليه في الحديث. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الطهارة) باب: الرجل يجنب وليس يقدر على الماء ج ١ ص ١٥٦ من رواية عمار بن ياسر بلفظه. (٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب في الصلاة في ثوب واحد ج ١ ص ٣١٣ عن ابن لعمار بن ياسر قال: قال لى أبى: "أمنا رسول الله ... الحديث" بلفظه. وفى الباب أحاديث أخرى.