[[مسند أسامة بن عمير، والد أبى المليح - رضي الله عنه -]]
٤٠/ ١ - " نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُفْتَرشَ جُلُودُ السِّبَاعِ".
ش، حم، والدارمى، د، ت، ن، وابن الجارود، ك، طب، ورواه عب، ش عن أبى المليح مرسلا، قال ت: وهو أصح (١).
٤٠/ ٢ - "عَنْ أَبِى المُلَيْحِ، عَنْ أبِيهِ: أنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ شِقْصًا (*) لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجعَلَ خَلاَصَهُ فِى مَالِهِ وَقَالَ: لَيْسَ لله شَرِيكٌ".
حم، والحارث، وأبو نعيم في المعرفة (٢).
(١) ورد الأثر في المعجم الكبير للطبرانى، ج ١ ص ١٥٨ رقم ٥٠٨، ٥١٠، ٥١١ بلفظه من عدة طرق، وفى مسند الإمام أحمد (حديث أسامة الهذلى - رضي الله عنه - ج ٥ ص ٧٤ عن أبى المليح عن أسامة باختصار. وفى سنن أبى داود، ج ٤ ص ٣٧٤، ٣٧٥ رقم ٤١٣٢ في كتاب (اللباس) بمثل رواية الإمام أحمد. وفى سنن الترمذى، ج ٣ ص ١٥٢ رقم ١٨٢٨، ١٨٢٩ في (أبواب اللباس) باب: ما جاء في النهى عن جلود السباع، رواه مرفوعًا، ورواه مرسلا برقم ١٨٣٠ وقال: هذا أصح. وفى المستدرك للحاكم، ج ١ ص ١٤٤ في كتاب (الطهارة) باب: النهى عن جلود السباع. عن أبى المليح، عن أبيه مع اختلاف يسير، وقال الذهبى: صحيح. وفى مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٦٩ رقم ٢١٥ في كتاب (الطهارة) باب: جلود السباع، بلفظه مرسلا. وفى سنن النسائى، ج ٧ ص ١٧٦ في كتاب (الفرع والعتيرة) باب: النهى عن الانتفاع بجلود الميتة، مع اختلاف يسير عن أبى المليح. وفى سنن الدارمى، ج ٢ ص ١٢ برقم ١٩٨٩ في كتاب (الأضاحى) باب: النهى عن لبس جلود السباع. وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج ١٤ ص ٢٤٩ برقم ١٨٢٦٦ مرفوعًا وبرقم ١٨٢٧٠ مرسلا في كتاب (الرد على أبى حنيفة). (*) شِقْص: الشِّقْص: بالكسر القطعة من الأرض والطائفة من الشئ - مختار الصحاح ص ٣٤٣ - . (٢) ورد الأثر في مسند الإمام أحمد، ج ٥ ص ٧٤ (حديث أسامة الهذلى - رضي الله عنه -). وفى المعجم الكبير للطبرانى (مسند أسامة بن عمير الهذلى)، ج ١ ص ١٥٨ رقم ٥٠٧، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه. ورواه أبو داود في سننه كتاب (العتق) باب: فيمن أعتق نصيبا له أو مملوكا، ج ٤ ص ٢٥١ رقم ٣٩٣٣، مع اختلاف يسير. وأبو نعيم في المعرفة باب: في معرفة أسامة بن عمير بن عامر بن الأشتر الهذلى ٢/ ١٩٠ رقم ٧٧٦.