٣٨٨/ ١ - " أن رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عَلَى نَعْلٍ، فَأَجَازَ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - نِكَاحَهُ".
ش (١).
٣٨٨/ ٢ - "رَأيْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يُصَلِّى عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ النَّوافِلَ فِى كُل جِهَةٍ".
عب (٢).
٣٨٨/ ٣ - "أنَّ امْرأَةً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ تَزَوجَتْ رَجُلًا عَلى نَعْلَيْنِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَقالَ لَهَا: أرَضِيتِ لِنَفْسِكِ نَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: إِنِّى رَأَيْتُ ذَلِكَ، قَالَ: وَأنا أرَى ذَلكَ".
كر (٣).
(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك، ج ٤ ص ١٨٧؛ إلَّا أنَّه قال: "على نعلين"، مكان "على نعل". (٢) الحديث في مصنف عبد الرَّزاق كتاب (الصَّلاة) باب: صلاة التطوع على الدابة، ج ٢ ص ٥٧٥ رقم ٤٥١٧، بلفظه. وأخرجه البُخاري في صححيه كتاب (الصَّلاة) باب: صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به ٢/ ٥٥ مع اختلاف يسير، عن عامر بن ربيعة. ومسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السَّفر حيث توجهت ١/ ٤٨٨ رقم ٤٠/ ٧٠١، بنحوه. (٣) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر، ج ٧ ص ١٢٧ في ترجمة (عاصم بن عبيد الله) بلفظه. وأخرجه التِّرمذيُّ في جامعه الصَّحيح كتاب (النكاح) باب: ما جاء في مهور النساء ٥/ ٢٩٠ رقم ١١٢٠، مع اختلاف يسير. وقال التِّرمذيُّ: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.