= الحافظ، حدثنى أبو بكر محمَّد بن أحمد بن بالوية، ثنا أحمد بن على الخزاز، ثنا أبو نصر التمار -ثنا كوثر بن حكيم عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن مسعود: "يا ابن مسعود: أتدرى ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ " قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم، قال: "فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يذفف على جريحهم -لفظ حديث الخزاز وفى رواية الخوارزمى: "ولا يجاز على جريحهم"، زاد: "ولا يقسم فيئهم" تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف. كوثر بن حكيم -عن عطاء ومكحول كوفى- قال أبو زرعة: ضعيف وقال ابن معين: ليس بشئ، وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه بواطيل ليس بشئ، وقال الدارقطني وغيره: متروك، انظر ميزان الاعتدال المجلد الثاني ص ٣٥٨ ترجمة رقم ٢٨٩٦. (١) الحديث في مسند الإِمام أحمد -رضي الله عنه- من رواية حكيم بن حزام ج ٣ ص ٤٠٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا هشام -يعنى الدستوائى- حدثنى يحيى بن أبى كثير، عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره فما قال: قلت يا رسول الله: إنى أشترى بيوعا فما يحل لى منها وما يحرم على؟ قال: "فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" وفيه روايات أخر. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: النهى عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام ج ٥ ص ٣١٣ - بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: ثنا العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمَّد الدورى، ثنا الحسن بن موسى الأشيب وسعد بن حفص الطلحى -وهذا لفظ الأشيب- قالا: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبى كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إنى أبتاع هذه البيوع فما يحل لى منها وما يحرم علي؟ قال: "يا ابن أخي لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه" هذا إسناد حسن متصل، وكذلك رواه همام بن يحيى وأبان العطار، عن يحيى بن أبى كثير، وقال أبان: في الحديث "إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" وبمعناه قال همام.