للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلوى على مدخل النصل في السهم- والعقب: العصب الذي يعمل منه الأوتار والفُوقُ -بضم الفاءِ- موضع السهم من الوتر).

١٦٨٧/ ٢٦٠٢ - "إذا لمْ يجد المحرمُ إِزارًا فليَلبَسِ السّراويلَ، وإذَا لم يجد النَّعْلينِ فليلبس الخفَّينِ" (١).

حم، ش عن ابن عباس.

١٦٨٨/ ٢٦٠٣ - "إذَا لمْ أعْدِلْ فمنْ ذَا يعْدلُ بعدى؟ أمَّا إنَّهُ سَتَمْرُقُ مارقِةٌ يَمْرُقونَ مِنَ الدِّين مُرُوقَ السَّهم من الرَّميَّةِ، ثُمَّ لا يعودونَ إليهِ حتَّى يرْجِعَ السَّهْمُ على فُوقه، يَقْرءونَ القُرآنَ لا يجاوزُ تراقَيُهمْ، يُحسنِون القولَ ويسيئونَ الفِعْلَ، فمنْ لقَيُهمْ فليُقاتِلهَم، فمن قتلَهُم فَلَهُ أفضلُ الأجر، ومَنْ قتلوه فَلَهُ أفْضَلُ الشَّهادةِ، هُم شَرُّ البريةِ، بَرِئ الله عزَّ وجلَّ مِنْهُمْ تقْتُلهم أوْلَى الطَّائفتينِ بالحقِّ".

ك عن أبي سعيد (قد قَتلَهُمْ سيدُنا عليٌّ كرم الله وجهه) (٢).

١٦٨٩/ ٢٦٠٤ - "إذَا لمْ تسْتَطِعْ أنْ تُصلِّي قاعدًا فصلِّ مضطجعًا".

الخطيب في المتفق والمفترق عن عمران بن حصين.

١٦٩٠/ ٢٦٠٥ - "إذَا لم تُحِلُّوا حرامًا، ولا تُحرِّمُوا (٣) حلالًا وأصَبْتُم المعْنى فلا بأس".

الحكيم، طب، وابن عساكر عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة اللَّيثِى عن أبيه عن جده قال: قلنا: يا رسولَ الله! إنَّا نسمعُ مِنْكَ الحديث ولا نقْدِر على تأديته كما سمعناهُ منْك، قال: فذكره".


(١) قال في المنتقى: عن ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: "من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين" متفق عليه.
(٢) ما بين القوسين من هامش مرتضى.
(٣) (ولا تحرموا) هكذا في المخطوطات، وفي مجمع الزوائد للهيثمى باب رواية الحديث بالمعنى عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثى عن أبيه عن جده قال: أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعنا قال: إذا لم تحلوا حراما، ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس رواه الطبراني في الكبير، ولم أر من ذكر يعقوب ولا أباه، مجمع الزوائد للهيثمى ج ١ ص ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>