(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الصلاة باب تفريط مواقيت الصلاة برقم ٢٢٢٠ ج ١ ص ٥٨٢، وقال عبد الرزاق: عن ابن أبي سيرة عن محمد بن عبد الرحمن عن نوفل بن معاوية عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يوتر أحدكم ... إلخ الحديث". قال الأعظمى محقق المصنف: وتر، بمعنى سلب، وأهله وماله بالنصب على أنها مفعول ثان، لأن وتر تتعدى لمفعولين، ثم قال: إن محمد بن عبد الرحمن الراوي عن نوفل هو عندي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقد حكى أن اسمه محمد كما في التهذيب وعنه روى الزهري: هذا الحديث عند ابن حبان. انظر: كذلك صفحة ٥٤٨ من المصنف ج ١. والحديث في مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب وقت صلاة العصر ج ١ ص ٣٠٨ عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن معاوية عن أبيه، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. (٢) الحديث في الصغير برقم ٧٢١٦ برواية الطبراني في الكبير عن معقل بن يسار. قال المناوى: رواه الطبراني في الكبير وكذا البيهقي عن معقل بن يسار وقال: قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذرى: رجاله ثقات. (٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٦ ص ٨ مسند المقداد بن الأسود وقال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال: سمعت أبا ظبية الكلاعى يقول: سمعت المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "ما تقولون في الزنا؟ "، قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "لأن يزنى الرجل ... إلخ الحديث". وفي مجمع الزوائد كتاب البر والصلة باب ما جاء في أذى الجار ج ٨ ص ١٦٨ عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "ما تقولون في الزنا؟ "، قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "لأن يزنى الرجل بعشرة ... الحديث " =