(١) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ١ ص ١٦٧ - مسند الزبير بن العوام - بلفظ: "حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، وابن نمير قالا: ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن جده، قال ابن نمير عن الزبير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتى الجبل فيجئ بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغنى بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه". وفي صحيح البخاري ج ٢ ص ١٥٢ - كتاب الزكاة- باب الاستعفاف عن المسألة - بلفظ: (حدثنا موسى، حدثنا وهيب، حدثنا هشام عن أبيه، عن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه". وفي سنن ابن ماجة ج ١ ص ٥٨٨ - كتاب الزكاة - باب كراهية المسألة - بلفظ: (حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله الأودى قالا: ثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتى الجبل فيجئ بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغنى بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه". (٢) الحديث في صحح البخاري ج ٢ ص ١٥٤ - كتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة بلفظ: (حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال: إلى الجبل، فيحتطب فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس". وقال: أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر، وفي صحيح مسلم ج ٢ ص ٧٢١ رقم ١٠٤٣ - كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس- بلفظ: "حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب عن أبي عبيده مولى عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلًا يعطيه أو يمنعه". وفي سنن النسائي ج ٥ ص ٧١ - كتاب الزكاة - باب الاستعفاف عن المسألة - بلفظ: "أخبرنا علي بن شعيب قال: أنبأنا معن قال: أنبأنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - =