= قال الزين العراقى: و (زيد بن جبيرة) ضعيف وأورده في الميزان من مناكير كاتب الليث، انظر ترجمة زيد بن جبيرة في الميزان رقم ٢٩٩٥ فقد ذكر الحديث فيها بعد أن قال: قال البخارى وغيره: متروك وقال أبو حاتم: لا كتب حديثه، وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. ومعنى (عطن الإبل) أى مبرك الإبل حول الماء، و (محجة الطريق) أى جادة الطريق أو وسطه ومعظمه (والمزبلة) الموضع الذى يرطح فيه الذبل، و (المجزرة) الموضع الذى ينحر فيه الإبل ويذبح فيه البقر والشاة، وقوله (ظاهر بيت الله) أى سطح الكعبة لإخلاله بالتعظيم وعدم احترامها للاستعلاء عليها. (١) في التونسية (وتأمن) ولا معنى لها. والحديث في زهر الفردوس لابن حجر ص ٢٢٥ مخطوط بلفظ: قال ابن السنى: حدثنا ابن صاعد، حدثنا أبو الأشعث، حدثنا زهير بن العلاء، حدثنا ابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "سبع خصال هن جوامع الخير: حب الإسلام وأهله ... الحديث". والحديث إسناده ضعيف لما قيل في زهير بن العلاء، ففد ترجم له الذهبى في الميزان رقم ٢٩١٦ وقال هو: زهير بن العلاء روى عن عطاء بن أبى ميمونة وروى عنه أبو الأشعث (أحمد بن المقدام) قال الذهبى: روى عن أبى حاتم الرازى أنه قال: أحاديثه موضوعة، وأحمد بن المقدام أبو الأشعث ترجم له في الميزان ٦٢٩ وقال هو: أبو الأشعث العجلى أحد الأثبات المسندين قال ابن خزيمة: كان كيسا صاحب حديث. وقال أبو حاتم صالح الحديث أهـ. وانظر مسند الفردوس للديلمى، (المخطوط بمكتبة الأزهر ص ١٧٤). (٢) الحديث في سنن الترمذى ج ٣ رقم ١١٣٩ في كتاب (النكاح) باب: "ما جاء في القسمة للبكر وللثيب، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، قال: حدثنا أبو سلمة: يحيى بن خلف، حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن أبى قلابة، عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكنه قال: "السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعًا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثًا" قال: وفى الباب عن أم سلمة، قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعًا ثم قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على أمرأته أقام عندها ثلاث وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثًا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين، والقول الأول أصح. =