(١) كلمة (حل) رمز الحلية ساقط من الظاهرية، والحديث في الحلية ج ٢ ص ٣٤٣ بلفظ: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن هانى النخعى، قال: ثنا محمد بن عبيد الله العزرمى عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "سبع يجرى أجرها للعبد بعد موته .... الحديث" قال هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عن العزرمى أهـ. والحديث في الصغير رقم ٤٦٤٣ مع تغيير يسير في بعض ألفاظه من رواية، البزار وسمويه عن أنس ولم يرمز له بشئ. قال المناوى في شرحه للحديث: (ورث) يعنى خلف لوارثه من بعده يعنى ليقرأ فيه، قال في الفردوس: ويروى أو كرى نهرا من كريت النهر أكريه كريا إذا استحدثت حفره فهو مكرى، قال البيهقى: هذا الحديث لا يخالف الحديث الصحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" فقد قال فيه: إلا من صدقة جارية وهى تجمع ما ذكر من الزيادة، أخرجه البزار في مسنده وسمويه وكذا أبو نعيم والديلمى كلهم عن أنس ورمز المصنف له بالصحة، وهو باطل فقد أعله الهيثمى وغيره بأن فيه "محمد بن العزرمى" وهو ضعيف، أهـ ورواه البيهقى باللفظ المذكور عن أنس وعقبه بقوله (محمد بن عبيد الله العزرمى) ضعيف غير أنه تقدم ما يشهد لبعضه انتهى. وقال المنذرى: إسناده ضعيف، وقال الذهبى في كتاب الموت: هذا حديث إسناده ضعيف. و(محمد بن عبيد الله العزرمى) "ترجمته في الميزان رقم ٧٩٠٥ وقال هو محمد بن عبيد الله بن ميسرة العزرمى الكوفى، قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه وقال الفلاس: متروك، قلت: هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم ولكن من عباد الله الصالحين. (٢) الحديث في سنن ابن ماجه رقم ٧٤٧ ص ٢٤٦ باب: المواضع التى تكره فيها الصلاة بلفظ: حدثنا على بن داود، ومحمد بن أبى الحسين قالا: حدثنا أبو صالح، حدثنى الليث، حدثنى نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ... الحديث" مع حذف كملة العتيق. والحديث في الصغير برقم ٤٦٤٤ وعزاه لابن ماجه عن عمر. قال المناوى: أخرجه ابن ماجه من حديث (أبى صالح كاتب الليث) عن نافع عن ابن عمر وقال الذهبى في التنقيح كابن الجوزى: وكاتب الليث غير عمدة وقال ابن عبد الهادى: كلهم طعن فيهم، ورواه الترمذى من رواية (زيد بن جبير)، عن (داود بن حصين) عن نافع عن (ابن عمر) بن الخطاب. =