= والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: الإقامة على البكر والثيب ج ١ ص ٦١٧ رقم ١٩١٦ بلفظ: حدثنا هناد بن السرى، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن للثيب ثلاثًا وللبكر سبعًا". (١) الحديث في الصغير برقم ٤٦٥٥ للطبرانى عن أبى أمامة ورمز له بالضعف. قال المناوى: قال الهيثمى: فيه (يونس بن أبى خيثمة، لم أر أحدًا ذكره). (٢) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصول والتصويب من الجامع الصغير برقم ٤٦٥٩ وعزاه للبزار والطبرانى عن ابن عمرو ورمز له بالحسن. قال المناوى: لفظ رواية البزار فيما وقفت عليه من الأصول (ست مجالس ما كان المرء في مجلس منها إلا كان ضامنا على الله). قال المناوى: أخرجه البزار من رواية (عبد الله بن يزيد) عن (عبد الله بن عمرو بن العاص) قال الزين العراقى: ورجاله ثقات، ورواه عنه الطبرانى أيضًا. (٣) في نسختى: (قوله، وتونس) فيستخطها والتصويب من الظاهرية ومرتضى، والحديث في الصغير برقم ٤٦٥٧ لأحمد والطبرانى عن معاذ ورمز له بالصحة. قال المناوى: قال الهيثمى: فيه (النهاس بن فهم، وهو ضعيف) أهـ وظاهر صنيع المصنف أنه لا ذكر لهذا في الصحيحين ولا أحدهما، وقد عزاه في الفردوس للبخارى ثم رأيته في البخارى في كتاب الجزية، ولفظه: "اعدد ستا بين يدى الساعة: موتى، ثم فتح بيت المقدس، ثم موت يأخذ كقعاص من الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبغى أحد من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون =