نعيم في الفتن: عن عطاءٍ مرسلا (ورواه بز، ع عن عبده اللَّه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفى
(١) ما بين القوسين من هامش مرتضى، وفى الأصول تصحيف للفظ (لأعطان الإبل) والتصويب من مجمع الزوائد. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٦ ص ١٥٥ (في باب ما جاء في حريم البئر) رواية عوف الأعرابى عن رجل عن أَبى هريرة ورواه ابن المبارك عن عوف أيضًا. وفى مجمع الزوائد جـ ٤ ص ١٢٥ في باب: فضل الماء وحريم البئر حديث بلفظ: "حريم البئر أربعون ذراعًا من حواليها كلها إلا أعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب" رواه أحمد عن أَبى هريرة. قال الهيثمى: وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات. (٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٦ ص ١٥٦ في باب ما جاء في حريم الأبار وفى مصنف عبد الرزاق جـ ٣ ص ١١٣ رقم ٤٩٧٦. وفى المطالب العالية جـ ١ رقم ١٣٩٩ باب الصلح - عن سعيد بن المسيب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حريم قليب البئر العادية خمسون ذراعًا، وحريم البدئ خمسة وعشرون ذراعًا" قال سعيد من قبل نفسه ولم يرفعه: وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع. والعادية: القديمة، (والبدى): الأولى أى الجديدة، كما يفهم من النهاية: مادة بدا وعاد. وفى الفائق في غريب الحديث للزمخشرى جـ ١ ص ٨٩ حرف الباء مع الدال قال: البدى هى التى بدئت فحفرت في الأرض الموات وليست بعادية، فليس لأحد أن يحفر حولها خمسًا وعشرين ذراعًا. (٣) وفى السنن الكبرى جـ ٦ ص ٥٦ كتاب (إحياء الموات) باب: ما جاء في حريم الآبار، قال الزهرى: وسمعت الناس يقولون: (حريم العيون خمسمائة ذراعٍ).