للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤/ ١٣٤٧١ - "حُرْمَةُ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَة دَمِهِ".

أَبو الشيخ عن أَبى هريرة (١).

٩٥/ ١٣٤٧٢ - "حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُل مِنَ الْقَاعِدِينَ يَحلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِى أَهْلِهِ فَيَخونَهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ له يَوْمَ الْقِيامةِ، فقِيلَ لَهُ: هَذَا قَدْ حلَفَكَ في أَهْلِكَ بِسُوءٍ فَخُذْ مِن حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَيَأخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟ مَا أَدْرِى يَدَعُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شيْئًا".

حم، م، د، ن وأَبو عوانة حب عن سليمان بن بريدة عن أَبيه (٢).

٩٦/ ١٣٤٧٣ - "حَرِيمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا".

د، هـ عن أَبى سعيد (٣).

٩٧/ ١٣٤٧٤ - "حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا".

هـ عن ابن عمر هـ عن عبادة بن الصامت (٤).


(١) الحديث في الصغير برقم ٣٧٠٦ ورمز له بالضعف، وهو من رواية أَبى الشيخ: في كتاب الثواب عن أَبى هريرة، قال المناوى: ورواه عنه الديلمى أيضًا.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٣٧٠٥ ورمز له بالصحة مع اختلاف في بعض الألفاظ.
وفى مختصر صحيح مسلم رقم ١٠٩٤ حديث بلفظ: "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله، فيخونه فيهم إلا وُقِفَ له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ " وفى رواية لمسلم: فقال: فخذ من حسناته ما شئت، فالتفت إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "فما ظنكم"؟ .
(٣) في الظاهرية: سقطت (د)، والحديث في الصغير برقم ٣٧٥٨ ورمز له بالضعف، قال المناوى: (مد رشائها) بكسر الراء: حبلها الذى يتوصل به لمائها، والمراد: من جميع الجهات. قال الذهبى: فيه (منصور ابن صقر) وفيه لين.
والحديث في سنن ابن ماجه جـ ٢ ص ٨٣١ كتاب (الرهون) باب: حريم البئر. رقم ٢٤٨٧ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ط دار الفكر.
(٤) الحديث في الصغير برقم ٣٧٠٩ ورمز له بالضعف، قال المناوى: قال الهيثمى: وفيه (منصور بن صقر) وهو ضعيف.
والحديث عن ابن عمر في سنن ابن ماجه جـ ٢ ص ٨٣٢ كتاب الرهون، باب حريم الشجر رقم ٢٤٨٩ وقال في الزوائد: إسناده ضعيف.
أما حديث عبادة فلفظه رقم ٢٤٨٨ "عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها" وقال في الزوائد: إسناده منقطع ضعيف لأن إسحاق بن يحيى يروى عن عبادة ولم يدركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>