(١) الحديث في الصغير برقم ٣٦٩٨ من رواية النسائى عن ابن عمر، ورمز له المصنف بالصحة، وقال المناوى: رواه عن ابن عمر أيضًا الطبرانى والديلمى، وأخرجه النسائى في كتاب (الأشربة) جـ ٨ ص ٣٢٤ بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت شبيبا وهو ابن عبد الملك يقول: حدثنى مقاتل ابن حبان عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وذكر الحديث. (٢) الحديث من هامش مرتضى وفيها: (إلا أن يغلب) بالغين المعجمة والباء الموحدة. ووجدنا رواية في مجمع الزوائد لجابر -رضى اللَّه عنه- فيه (إلا أن يعلف) بالعين المهملة والفاء. وحديث ابن عباس -رضى اللَّه عنهما- في الحج والبيوع والجهاد من صحيح البخارى ليس فيه هذا اللفظ، ولعلها رواية لأحد تلاميذ البخارى لم نعثر عليها. وفى سنن أبى داود جـ ٢ ص ٢١٦ كتاب الحج باب في تحريم المدينة رقم ٢٠٣٥ عن حديث على بن أبى طالب: "ولا يصح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره". وفى مسند أحمد جـ ١ ص ١١٩ مسند على ذكر حديث الصحيفة وفيه "ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره". وانظر مجمع الزوائد جـ ٣ ص ٣٠١ كتاب (الحج)، (باب في حرمتها) أى المدينة، ففيه روايات كثيرة بهذا المعنى. (٣) الحديث من هامش مرتضى، وانظر الحديث السابق رقم ٧٧ وستأتى روايات أخرى رقم ٨٤. (٤) الحديث من هامش مرتضى، وفى فتح البارى بشرح البخارى جـ ٢ ص ٤٣٦ (في باب فضل السجود) حديث طويل عن أبى هريرة منه "وحرم اللَّه على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر الجسود".